21
    
      [في وجوب استئناف الإحرام لو أحرم من غير مكة] 
    
  
  
    و 
    كيف كان فقد عرفت و تعرف أن الإحرام لعمرة كان أو لحج من الميقات الذي وقته رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) له مع الاختيار و عرفت أيضا أن مكة ميقات لحج التمتع و حينئذ ف لو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه و لو دخل مكة بإحرامه على الأشبه بأصول المذهب و قواعده التي منها اعتبار موافقة الأمر في صحة العبادة و إجزائها و وجب استئنافه منها ليوافق الأمر به، و دخول مكة بالإحرام من غيرها و لو من ميقات العمرة مع عدم تجديده منها لا يجدي في امتثال الأمر به منها، خصوصا بعد فساد الإحرام الأول الحاصل من غير الميقات عمدا، و استدامة النية على ذلك الإحرام عند مروره ليست نية لإنشائه، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا، بل عن التذكرة و المنتهى نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه عندنا، نعم عن أحمد أنه يحرم للحج من الميقات، و عن الشافعي جواز ذلك له، و ربما أشعرت عبارة المتن بوجود خلاف فيه بيننا، لكن عن شارح ترددات الكتاب إنكار ذلك، بل نقل عن شيخه أن المصنف قد يشير في كتابه بنحو ذلك إلى خلاف الجمهور، أو إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب فيظن أن فيه خلافا و بالجملة لا إشكال بل و لا خلاف محقق في فساد الإحرام لحج التمتع من غير مكة مع الاختيار، فلا يجديه حينئذ المرور فيها ما لم يجدد الإحرام منها له، كما هو واضح. 
  نعم لو تعذر ذلك و لو لضيق الوقت قيل و القائل الشيخ في المحكي من خلافه يجزيه ذلك الإحرام الذي أوقعه في غيرها لعذر من نسيان أو غيره، و تبعه في كشف اللثام حاكيا له عن التذكرة أيضا للأصل و مساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة، و في العذر، لأن النسيان عذر و الوجه أنه يستأنفه حيث أمكن و لو بعرفة إن لم يتعمد ذلك عالما بالحال،