20انما هي حجة مفردة، إنما الأضحى على أهل الأمصار» و دعوى عدم الدلالة صريحالاحتمال أن يكون المراد منها من أراد فرض الحج في غير أشهره لا يقع حجه صحيحا، بل ينبغي أن يجعل النسك الذي يريد فعله عمرةيدفعها أن ذلك لا ينافي الظهور المعلوم كفايته كما هو واضح، هذا. 
  و ظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر آخر غير الشرائط الأربعة أو الثلاثة في حج التمتع، لكن عن بعض الشافعية اشتراط أمر آخر، و هو كون الحج و العمرة عن شخص واحد، فلو أوقع المتمتع الحج عن شخص و العمرة عن آخر تبرعا مثلا لم يصح، و يمكن أن يكون عدم ذكر أصحابنا لذلك اتكالا على معلومية كون التمتع عملا واحدا عندهم، و لا وجه لتبعيض العمل الواحد، فهو في الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسما مستقلا، و يمكن أن لا يكون ذلك شرطا عندهم لعدم الدليل على الوحدة المزبورة التي تكون العمرة معها كالركعة الأولى من صلاة الصبح، و إلا لم تصح عمرته مثلا مع اتفاق العارض عن فعل الحج إلى أن مات، بل المراد اتصاله بها و إيجاب إردافه بها مع التمكن، و حينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص و بحجه عن آخر لإطلاق الأدلة، بل لعل خبر محمد بن مسلم 1عن أبي جعفر (عليه السلام) دال عليه، قال «سألته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتع؟ قال: نعم المتعة له و الحج عن أبيه» و أما الوقوع من شخص واحد فلم أجد في كلام أحد التعرض له بمعنى أنه لو فرض التزامه بحج التمتع بنذر و شبهه فاعتمر عمرته و مات مثلا فهل يجزي نيابة أحد عنه مثلا بالحج من مكة؟ و إن كان الذي يقوى عدم الاجزاء إن لم يكن دليل خاص، و ربما يأتي في الأبحاث الآتية نوع تحقيق له، و اللّٰه العالم.