19
[في عدم إجزاء العمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج]
و لو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها
لما عرفته من اشتراط وقوع حج التمتع في أشهر الحج، و لذا قال في المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل النصوص وافية في الدلالة عليه، كصحيح عمر بن يزيد 1السابق و غيره 2و كذا لو فعل بعضها في أشهر الحج خلافا لبعض العامة و إن كان الأكثر خلافا لأبي حنيفة منهم و حينئذ لم يلزمه الهدي الذي هو من توابع التمتع، لكن هل تقع العمرة صحيحة و إن لم يجز التمتع بها كما تشعر به العبارة، بل عن التذكرة و المنتهى التصريح به، بل عنهما التصريح بما هو أبلغ من ذلك من أن من أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد إحرامه له و انعقد للعمرة مستدلا عليه بخبر الأحول 3عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال: يجعلها عمرة» أو لا تقع كما اختاره في المدارك فإنه بعد أن ذكر ما حكيناه قال: «و الأصح عدم الصحة مطلقا، أما عن المنوي فلعدم حصول شرطه، و أما عن غيره فلعدم نيته، و نية المفيد لا تستلزم نية المطلق كما قررناه مرارا» و تبعه في كشف اللثام، و عن التحرير التردد في ذلك، و فيه أنه لا ريب في البطلان بمقتضى القواعد العامة، و لكن لا بأس بالقول به للخبر المزبور مؤيدا بخبر سعيد الأعرج 4قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) : «من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، و إن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم،