18ركعات» إلى آخره.
و على كل حال لا يتعين الإحرام منه اتفاقا كما عن التذكرة و إن أوهمته بعض العبارات، لكن سأل عمرو بن حريث 1الصادق (عليه السلام) «من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطريق» و أفضله المقام لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد 2:
«إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثم صل ركعتين خلف المقام، ثم أهل بالحج، فان كنت ماشيا فلب عند المقام، و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك» و عن الصدوق التخيير بينه و بين الحجر، لحسن معاوية 3السابق، لكن فيه أن اشتراكهما في الفضل بالنسبة إلى سائر الأماكن لا ينافي الأفضلية المزبورة المستفادة من الأمر به خاصة في خبر عمر بن يزيد، و من تعدد الرواية به و من موافقته الأمر به في الآية 4باتخاذه مصلى، نعم عن الكافي و الغنية و الجامع و النافع و شرحه و التحرير و المنتهى و التذكرة و الدروس التخيير بينه و بين تحت الميزاب في الأفضلية، و في كشف اللثام و كأن المعنى واحد، و اقتصر في محكي الإرشاد و التلخيص و التبصرة على فضل ما تحت الميزاب و لم يذكر المقام، و لم نعثر له على شاهد يقتضي فضله على المقام، و الأمر في ذلك سهل بعد عدم تعين شيء منهما قطعا لما عرفت، مضافا إلى الأصل، و خصوص خبر يونس بن يعقوب 5سأل الصادق (عليه السلام) «من أي المساجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي مسجد شئت» و في كشف اللثام و كأنه إجماع و إن أوهم خلافه بعض العبارات، و اللّٰه العالم.