14
و
على كل حال ف ضابط وقت الإنشاء لحج التمتع و ابتدائه في هذه المدة ما يعلم انه يدرك المناسك فيه كغيره من الواجبات الموقتة.
[الثالث ان يأتي بالحج و العمرة في سنة واحدة]
و
الثالث ان يأتي بالحج و العمرة في سنة واحدة بلا خلاف فيه بين العلماء كما اعترف به في المدارك و غيرها، و هو الحجة إن تم إجماعا مضافا إلى انسياقه من قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) 1: «دخلت العمرة في الحج هكذا و شبك بين أصابعه» و صحيح حماد أو حسنه 2عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) «من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، و إن شاء وجهه ذلك إلى منى، قال: فان جهل و خرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال (عليه السلام) : إن رجع في شهره دخل مكة بغير إحرام، و إن دخل في غير الشهر دخل محرما، قال: فأي الإحرامين و المتعتين متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، و هي المحتبس بها التي وصلت بحجته» و خبر معاوية بن عمار 3«قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) : من اين يفترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: إن المتمتع يرتبط بالحج، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، و قد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق