13شوال و ذو القعدة و عشرة أيام من ذي الحجة بل عن ظاهر الثاني و الرابع اتفاقنا عليه، لأن أفعال الحج بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشر و إن رخص في تأخير بعضها و خروج ما بعده من الرمي و المبيت عنها، و لذا لا يفسد بالإخلال بها، و للخبر عن أبي جعفر (عليه السلام) 1كما عن التبيان و الروض و قيل كما عن الاقتصاد و الجمل و العقود و المهذب الشهران الأولان و تسعة أيام من ذي الحجة لأن اختياري الوقوف بعرفات في التاسع، بل عن الغنية و تسع من ذي الحجة أي تسع ليل، فيخرج التاسع، إلا أن يكون توسع، و من الكافي و ثمان منه أي ثمان ليال، فيخرج الثامن إلا أن يكون توسع، و قد يكون ختمها بالثامن، لأنه آخر ما شرع في أصل الشرع للإحرام بالحج و إن جاز التأخير رخصة و قيل كما عن المبسوط و الخلاف و الوسيلة و الجامع الشهران و إلى طلوع الفجر من يوم النحر لأنه لا يجوز الإحرام بالحج بعده، لفوات اضطراري عرفة، و لكن يدرك اختياري المشعر إلى طلوع شمسه، و لذا حكي عن ابن إدريس اختياره في موضع، بل قيل هو ظاهر جمل العلم و العمل و المصباح و مختصره و مجمع البيان و متشابه القرآن، لأن فيها انها شوال و ذو القعدة و عشرة من ذي الحجة بتأنيث العشر المقتضي لكون التمييز أياما لا لياليا و يحتمل التوسع و كيف كان فالظاهر لفظية الاختلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد، للاتفاق على أن الإحرام بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذي الحجة و كذا عمرة التمتع، و على إجزاء الهدي و بدله طول ذي الحجة و أفعال أيام منى و لياليها، نعم في الدروس أن الخلاف فيها لعله مبني على الخلاف الآتي في وقت فوات المتعة: و فيه انه لا يتم في بعضها، و اللّٰه العالم.