12اعتبار النية المستقلة، و أنه لا تكفي فيه النية الأولى، و لا تنافي بين وجوب نية الإجمال و نية التفصيل، و لعل هذا أولى مما في كشف اللثام من أن المراد النية لكل من العمرة و الحج و كل من أفعالهما المتفرقة من الإحرام و الطواف و السعي و نحوها كما يأتي تفصيلها في مواضعها لا نية الإحرام وحده كما في الدروس، و في الدروس و المراد بالنية نية الإحرام، و يظهر من سلار أنها نية الخروج إلى مكة، و في المبسوط الأفضل أن يقارن بها الإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل و لعله أراد نية التمتع في إحرامه لا مطلق نية الإحرام، و يكون هذا التحديد بناء على جواز الإحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ، أو على جواز العدول إلى التمتع من إحرام الحج أو العمرة المفردة، و هذا يشعر أن النية المعدودة هي نية النوع المخصوص، قلت: فيكون موافقا لما قلناه.
[الثاني وقوعه في أشهر الحج]
و
الثاني وقوعه في أشهر الحج بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد 1: «ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج» و غيره، فلا يصح وقوع بعض عمرته في غيرها فضلا عنه و هي على الأصح شوال و ذو القعدة و ذو الحجة كما عن الشيخين في الأركان و النهاية و ابني الجنيد و إدريس و القاضي في شرح الجمل، لظاهر الأشهر في الآية 2و صحيح معاوية بن عمار 3عن الصادق (عليه السلام) و حسن زرارة 4عن الباقر (عليه السلام) ، و إجزاء الهدي و بدله طول ذي الحجة، بل الطواف و السعي كما ستعرف و قيل كما عن الحسن و التبيان و الجواهر و روض الجنان هي