11(عليه السلام) «لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلا متمتعا» و لا فرق في ذلك بين أن يحج عن نفسه أو عن غيره، و لا بين من اعتمر في رجب أو شهر رمضان و غيره، بل و لا بين المقيم في مكة منذ عشر سنين و غيره.
[في شرائط حج التمتع]
و
لكن شروطه أي حج التمتع سواء كان مندوبا أو واجبا أربعة
[الأول النية]
الأول النية التي قد عرفت اعتبارها في كل عبادة، إلا أنه قيل المراد بها هنا نية الإحرام كما في الدروس، و فيه أن ذكرها فيه حينئذ مغن عنه هنا، على أنه لا فرق بينه و بين باقي أفعال الحج و العمرة في اعتبار النية فيها، فلا معنى لتخصيص الإحرام من بينها بذلك و إن قيل إن الوجه في ذلك كونه معظم الأفعال و كثير الأحكام، لكنه كما ترى، و لعله لذا كان الأولى إرادة نية حج التمتع بجملته، بل في المدارك عن الشارح أن ظاهر الأصحاب و صريح سلار ذلك و إن كان المحكي عن الآخر أنه قال: نية الخروج إلى مكة، بل في كشف اللثام عنه أنه قدمها على الدعاء للخروج من المنزل و ركوب الراحلة و المسير، إلا أن الظاهر منه إرادة نية النوع المخصوص من الحج و لكن أشكله هو و غيره باقتضائه الجمع بين هذه النية و النية لكل فعل من أفعال الحج على حدة و لا دليل عليه، بل الأخبار خالية عن ذلك، قلت: يمكن أن يكون مستنده صحيح زرارة 1«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال: المتعة، فقلت: و ما المتعة؟ فقال: يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت و صلى الركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروة قصر و أحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج» إلى آخره، و لا داعي إلى حمله على إرادة العمرة من الحج، مضافا إلى الأمر به جملة و الأمر بكل منها على وجه يظهر منه إرادة