10بل قوله (عليه السلام) : «دون عسفان و ذات عرق» الذين قد عرفت انهما على مرحلتين يؤيد الاثنى عشر ميلا، لعدم القائل بغيرها مما هو دون الثمانية و أربعين ميلا، بل يؤيده أيضا خبر الثمانية عشر 1فإنه أقرب إليها من الثمانية و أربعين بل لعله من الاثنى عشر ميلا التقريبية، كما أنه قد يؤيد ما ذكره ابن إدريس معلومية عدم كون الثمانية و أربعين ميلا من مجاز الحضور فضلا عن حقيقته، فلا ريب في أن الأقوى التحديد بالاثني عشر مع احتمال إرادة التقريبية منها التي يندرج فيها الثمانية عشر فضلا عن كون مبدأ التحديد مكة أو المسجد و ان من كان على رأسها فهو من الداخل أو الخارج، ضرورة أن ذلك كله إنما يجيء على التحقيقي لا التقريبي الذي يندرج فيه ذلك كله، فتأمل جيدا فان منه يمكن الجمع بين النصوص كلها.
و كيف كان فان عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه و لما عرفت من أنهم مأمورون بغيرهما حاله، كما لا خلاف في أنه يجوز لهم ذلك مع الاضطرار كضيق وقت أو حيض، بل الإجماع أيضا بقسميه عليه مضافا إلى النصوص 2المستفيضة أو المتواترة في ذلك، و ستسمع جملة منها إن شاء اللّٰه، و كذا لا خلاف أيضا في أفضلية التمتع على قسيميه لمن كان الحج مندوبا بالنسبة إليه لعدم استطاعته، أو لحصول حج الإسلام منه، و النصوص 3مستفيضة فيه أو متواترة، بل هو من قطعيات مذهب الشيعة، بل في بعضها 4عن الصادق