9و حينئذ يكون الموضعان خارجين عن المسافة المزبورةإلى ان قال-: و لا مناص عن الإشكال إلا بالطعن فيما سمعته من القاموس و التذكرة بكون المكانين ليس على مرحلتين، أو بالطعن فيما سمعته من المصباح و شمس العلوم من عدم كون المرحلة مسيرة يوم، و الكل مشكل» انتهى.
و حاول ابن إدريس رفع الخلاف بين الأصحاب بتقسيط الثمانية و الأربعين على الجوانب، فقال: «و حده من كان بينه و بين المسجد الحرام ثمانية و أربعون ميلا من اربع جوانب البيت من كل جانب اثنى عشر ميلا» و لعله استشعره مما في محكي المبسوط، و هو كل من كان بينه و بين المسجد الحرام اثني عشر ميلا من جوانب البيت، و الاقتصاد من كان بينه و بين المسجد من كل جانب اثني عشر ميلا، و ما عن الحلبي «و اما القران و الافراد ففرض أهل مكة و حاضريها و من كان داره اثني عشر ميلا من اي جهاتها كان» و أصرح من ذلك ما عن التبيان «ففرض التمتع عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام، و هو من كان على اثنى عشر ميلا من كل جانب إلى مكة ثمانية و أربعين ميلا» بل عن ابن الربيب موافقته على هذا التنزيل، و جعل من الصريح فيه قول الصدوق:
«و حد حاضري المسجد أهل مكة و حواليها على ثمانية و أربعين ميلا» و نحوه كلامه في الهداية و الأمالي، و ان كان فيه ما فيه، و لكن ذلك كله يؤيد ما قلناه من الرجوع الى إطلاق ما دل على وجوب التمتع مع الاقتصار على الفرد المتيقن من الملحق بالحضور، و هو من الاثنى عشر ميلا فما دون، بل لعل ذلك هو المتعارف في التجوز بالحضور و الموافق لحواليها، بخلاف الثمانية و أربعين ميلا المنافية للحضور حقيقة و تجوزا، فلا يصلح تحديدا على وجه يكون تحقيقا في تقريب على حسب غيره مما جاء التحديد فيه كذلك مثل المسافة و الوجه و الركوع و نحوها، و احتمال المراد شرعا و ان لم يكن من افراد مجاز الحضور كما ترى،