123خصوصا مع عدم المعارض سوى قاعدة اعتبار مشروعية متعلق النذر في نفسه التي يجب الخروج عنها بما عرفت، سيما مع وجود النظير الذي قد مر في الصوم، فالاستناد إليها كما عن الحلي و الفاضل في المختلف بل عن المصنف الميل إليه في المعتبر بل في كشف اللثام أنه الأقوى كالاجتهاد في مقابلة النص.
نعم الظاهر صحة النذر
بشرط أن يقع الحج
و عمرة التمتع له في أشهره أي الحج إن كان نذر الإحرام لهما، لما عرفته من الإجماع على عدم جواز وقوعهما في غيرها، مضافا إلى قوله تعالى 1«اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ» و النصوص المزبورة إنما جوزت الإيقاع قبل الوقت المكاني، و ذلك لا يقتضي وقوعهما في غير الوقت الزماني، و حينئذ فلو بعدت المسافة بحيث لو أحرم في أشهر الحج لم يمكنه إتمام النسك لم ينعقد النذر بالنسبة إلى المهل إن نذر الحج في ذلك العام.
أما لو كان النذر للإحرام للعمرة المفردة مثلا صح و إن لم يكن في أشهر الحج، لإطلاق الأدلة المزبورة، و لكن مع ذلك كله و الاحتياط بالإحرام أيضا من الميقات لا ينبغي تركه، خصوصا في مثل الحج الواجب و العمرة الواجبة، كما هو واضح، هذا.
و في إلحاق العهد و اليمين بالنذر وجه استظهره في المسالك، لشمول النصوص لهما، لكن لا يخفى عليك أن معقد الفتاوي النذر، بل قد يدعى أنه المنساق من النص، بل الظاهر عدم دخول اليمين فيه، كل ذا مع مخالفة المسألة للقواعد، و ينبغي الاقتصار فيها على المتيقن، و اللّٰه العالم.
أو
إلا لمن أراد العمرة المفردة في رجب و خشي تقضيه إن أخر