122بقسميه عليه و النصوص 1به مستفيضة في أن من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه قال ميسرة 2: «دخلت على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا متغير اللون فقال لي: من أين أحرمت بالحج؟ فقلت: من موضع كذا و كذا فقال:
رب طالب خير يزل قدمه، ثم قال: أ يسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا، قال: فهو و اللّٰه ذاك» فما عن العامة من جواز ذلك معلوم الفساد إلا لناذر الإحرام قبل الميقات، فان عليه الإحرام منه حينئذ كما صرح به كثير، بل المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا للمعتبرة و لو بالشهرة، كصحيح الحلبي 3المروي عن الإستبصار «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل جعل للّٰه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة و ليف لله تعالى بما قال» و خبر علي بن أبي حمزة 4«كتبت إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أسأله عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة» و خبر أبي بصير 5عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم اللّٰه تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم» و المناقشة في السند لو سلمت في الجميع مدفوعة بالشهرة، و في الدلالة باحتمال إرادة المسير للإحرام من الكوفة أو خراسان أو نحو ذلك كما ترى، على أنها لا تنافي الظهور الذي هو المدار في الأحكام،