121الإحرام بهم من الميقات.
و أما الصحيح 1عن الصادق (عليه السلام) «قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يسعى بهم» فقد استدل به بعضهم على المختار بناء على أن بطن مر غير خارج عن الميقات، لكن في الرياض أنه على خلافه أظهر، و لعله لخروج بطن مر عن الميقات، ثم قال: و المسألة قوية الاشكال، و حيث أن المستفاد من جماعة عدم إشكال في جواز الإحرام بهم من الميقات بل و أفضليته و أن التأخير إلى فخ انما هو على سبيل الجواز كان الإحرام بهم من الميقات أولى و أحوط، قلت مضافا إلى معلومية كون الحكمة في التأخير إلى فخ ضعف الأطفال عن البرد و الحر و نحوهما، و ستعرف أنه متى كان ذلك في المكلف أحرم من الميقات، و جاز له اللبس للضرورة، فالمتجه حينئذ هنا ذلك أيضا، و في خبر يعقوب 2«قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) : إن معي صبية صغارا و أنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ فقال: ائت بهم العرج فليحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة ثم قال: فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة» و هو ظاهر في مراعاة الميقات و لو ميقات الاضطرار، و لعل التخيير بين الجحفة و بطن مر و غيرهما لاختلاف الأزمنة و اختلاف حال الصبيان، كما أنه قد يطلق الإحرام بهم من غير الميقات على إرادة التجريد مجازا، و اللّٰه العالم.
[و أما أحكامها]
و أما أحكامها ففيه مسائل:
[المسألة الأولى حكم الإحرام قبل الميقات]
الأولى
لا خلاف بيننا بل الإجماع منا