120عن القاموس من انه موضع بمكة دفن فيه ابن عمر يمكن إرجاعه إلى ذلك، نحو ما عن النهاية الأثيرية من انه موضع عند مكة، و عن السرائر انه موضع على رأس فرسخ من مكة قتل فيه الحسين بن علي بن أمير المؤمنين (عليه السلام) يعني الحسين بن علي ابن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين (عليه السلام) .
و على كل حال فدليله صحيح ابن الحر 1«سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصبيان من اين نجردهم؟ فقال كان أبي يجردهم من فخ» و نحوه صحيح علي بن جعفر 2عن أخيه موسى (عليه السلام) ، انما الكلام في ان ذلك كناية عن جواز إحرامهم منه كما صرح به بعضهم، بل ربما نسب إلى الأكثر، بل في الرياض يظهر من آخر عدم الخلاف فيه، أو ان إحرامهم من الميقات، و لكن رخص لهم في لبس المخيط إلى فخ، فيجردون منه كما عن السرائر و المقداد و الكركي قولان، أقواهما الثاني، لعموم نصوص المواقيت و النهي عن تأخير الإحرام عنها، و عبادة الصبي شرعية أو تمرينية إذا جاء بها على نحو ما يجيء به المكلف، و ليس في الخبرين إلا التجريد الذي لا ينافي ذلك، على ان فخ انما هو على طريق المدينة، أما لو كان غيره فلا رخصة لهم في تجاوز الميقات بلا إحرام الذي صرح في النص 3بأن الإحرام من غيره كالصلاة أربعا في السفر، و احتمال حمل ادنى الحل من سائر الطرق على فخ الذي هو أدناه في طريقها بل قيل انه يعطيه كلام التذكرة واضح الضعف، و تخصيص أدلة لزوم الكفارة على الولي بما دل على الرخصة في اللبس إلى فخ متحقق على القولين، إذ لا كلام و لا خلاف في جواز