119لمن كان منزله أقرب من الميقات منزله سواء كان بعمرة تمتع أو إفراد أو حج.
لإطلاق الأدلة، نعم قد ذكر غير واحد من الأصحاب اعتبار الخروج إلى أدنى الحل في العمرة المفردة للقارن و المفرد بعد الحج، بل في كشف اللثام لا نعلم في ذلك خلافا، بل حكي عن المنتهى نفي الخلاف في ذلك أيضا، و لكن يستحب ان يكون من الجعرانة أو من الحديبية أو من التنعيم منه، للنصوص 1السابقة و عن التذكرة ينبغي الإحرام من الجعرانة، فإن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) 2اعتمر منها، فمن فاتته فمن التنعيم، لأنه (صلى اللّٰه عليه و آله) أمر عائشة 3بالإحرام منه، فمن فاته فمن الحديبية، و الأمر سهل و إن كان استفادة الترتيب المزبور من النصوص لا تخلو من إشكال.
و على كل حال لا يجب من واحد منها بلا خلاف أجده و لا من احد المواقيت كما عساه يتوهم من محكي المراسم و إن كان الظاهر الجواز، بل لعله أفضل لطول المسافة و الزمان، و حينئذ فأدنى الحل رخصة لا عزيمة، نعم لا يجوز الإحرام بها من مكة أو الحرم، بل لو لا الإجماع ظاهرا على اختصاص العمرة المزبورة بذلك لأمكن القول باعتبار ذلك في كل عمرة، لإطلاق بعض النصوص 4
[في تجريد الصبيان من فخ]
و تجرد الصبيان من فخ
و هو بئر معروف على فرسخ من مكة، و ما