363سيصرح به المصنف و غيره خصوصا في الأضحية، لحسن ابن معاوية 1قيل للصادق (عليه السلام) : «أ رأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أ يتكلم بشيء؟ قال: نعم يقول عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلانا فيه و آجرني في قضائي عنه» و سأله الحلبي أيضا 2عن مثل ذلك فقال: «نعم يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه و آجرني في قضائي عنه» و قد سمعت صحيح ابن مسلم 3السابق، و المناقشة في عبارة المتن بإغناء قصد تعيين المنوب عن النيابة باردة، إذ يكفي عدم إغناء النيابة عنه.
[في صحة نيابة المملوك باذن مولاه]
و تصح نيابة المملوك باذن مولاه
بلا خلاف بل و لا إشكال، لعموم الأدلة و إطلاقها، و ما عن بعض الجمهور من المنع لعدم إسقاطه فرض الحج عن نفسه فضلا عن غيره واضح الفساد.
[في عدم صحة النيابة لمن وجب عليه الحج]
و لا تصح نيابة من وجب عليه الحج و استقر
بتقصيره بعدم فعله عام الاستطاعة الذي قد عرفت وجوب فعل الحج عليه مع تمكنه و لو مشيا، و من هنا لا تصح نيابته لما عرفته سابقا مفصلا إلا مع العجز عن الحج و لو مشيا فإنه يسقط عنه حينئذ، و تصح نيابته، حتى لو اتفق حصول التمكن له في الأثناء لم تنفسخ الإجارة، كما لا تنفسخ بتجدد الاستطاعة لحج الإسلام، بل لا يجب إلا مع بقائها إلى العام القابل، كما هو واضح.
[في عدم صحة الحج تطوعا ممن يجب عليه الحج]
و كذا لا يصح حجه تطوعا
لما عرفته و حينئذ ف لو تطوع يقع باطلا، و لكن قيل و القائل الشيخ في محكي مبسوطة يقع عن حجة