224له عذر» و قال (عليه السلام) أيضا في صحيح الحلبي 1: «إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» بل قد تدل عليه النصوص 2الكثيرة التي فيها الصحيح و غيره الدالة على أن من وجب عليه ثم سوفه العام و العام الآخر ثم مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، و انه المراد بقوله تعالى 3«وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً» و من قوله تعالى 4«وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ» باعتبار أن الوعيد مطلقا دليل التضييق كما اعترف به في المنتهى و المدارك.
بل الظاهر أن التأخير مع الشرائط عن عام الاستطاعة معصية كبيرة موبقة و مهلكة كما صرح به غير واحد و إن حج بعد ذلك، لكونه كذلك في نظر أهل الشرع، و لما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان 5عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) انه كتب إلى المأمون تفصيل الكبائر، و من جملتها الاستخفاف بالحج الصادق بالتأخير عن عام الاستطاعة، مضافا إلى ما قيل من أنه قد يصادف الترك أصلا الذي لا إشكال في أنه كبيرة، بل في الكتاب و السنة إطلاق اسم الكفر عليه المعلوم انه من الكبائر في النصوص و الفتاوى و لو الكفر بمعنى الخروج عن الطاعة الشامل لما نحن فيه، كما يشهد له الصحيح 6«سألت