223منهم مؤديا لواجب و لو كان مع من لم يحج منهم، و قد صرحت النصوص بأن ما عدا المرة التطوع، كقول الصادق (عليه السلام) للأقرع بن حابس 1إذ سأله:
«في كل سنة مرة واحدة، و من زاد فهو تطوع» بل هو مقتضى قوله (عليه السلام) أيضا في خبر هشام بن سالم 2المروي عن المحاسن و الخصال: «و كلفهم حجة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك» و قول الرضا (عليه السلام) في علل الفضل 3:
«إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة» و نحوه في علل ابن سنان 4.
و
كيف كان فهذه الحجة الواجبة بأصل الشرع هي الحجة التي هي أحد أركان الإسلام، إذ في كثير من الأخبار 5«انه بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية» و بهذا الاعتبار أطلق عليها حجة الإسلام في النص و الفتوى.
[في فورية وجوب الحج]
و تجب
بعد فرض إحراز الشرائط على الفور اتفاقا محكيا عن الناصريات و الخلاف و شرح الجمل للقاضي، و في التذكرة و المنتهى إن لم يكن محصلا، و ربما يومي اليه ما نص فيه من الأخبار 6على نهي المستطيع عن الحج نيابة، و سأل الشحام 7الصادق (عليه السلام) «التاجر يسوّف الحج قال: ليس