225أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكبائر فقال: هي في كتاب علي (عليه السلام) سبع: الكفر بالله عز و جل و عقوق الوالدين و أكل الربا بعد التنبه و أكل مال اليتيم و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة، قلت: فهذه أكبر المناهي قال: نعم، قلت: فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟ قال: ترك الصلاة، قلت:
ما عددت ترك الصلاة في الكبائر فقال: أي شيء أول ما قلت لك، قال: قلت:
الكفر، قال: فان تارك الصلاة كافر يعني من غير علم» فإنه ظاهر في إرادة ما يشمل المقام من الكفر المعدود في الكبائر، بل لو قلنا إن الحج أعظم من الصلاة أو أن المراد من الصلاة ما يشمل صلاة الطواف كانت الدلالة ظاهرة، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة أن ذلك في الترك لا في التأخير عن عام الاستطاعة و إن حج بعده في العام الآخر الذي هو مفروض البحث دون الترك أصلا، بل دون تكرار التأخير إصرارا بلا تخلل توبة، فإنه لا صغيرة مع الإصرار فالعمدة حينئذ ما ذكرناه أولا، أما الترك أصلا فكونه من الكبائر مفروغ منه بل يمكن دعوى كونه ضروريا.
ثم المراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة، و إلا ففيما يليه و هكذا، و لو توقف على مقدمات من سفر و غيره تعين الإتيان بها على وجه يدركه كذلك.
و لو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل وجب المسير في أولها، فإن أخر عنها و أدركه مع التالية، و إلا كان كمؤخره عمدا في استقرار الحج، و به قطع في الروضة، و جوز في الدروس التأخر عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها، و استحسنه في المدارك، قال: بل يحتمل قويا جواز التأخير بمجرد احتمال سفر التالية، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى، و أطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى، لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب،