220و الحقيقة عند المتشرعة اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة أو لقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده، أو مع زيادة متعلقة بزمان مخصوص، و في الدروس يلزم على الأول النقل، و على الثاني التخصيص، و هو خير من النقل، و في المسالك الإيراد على طرده بالعمرة و بكل عبادة مقيدة بمكان مخصوص، و على عكسه بأن الآتي بالبعض التارك للبعض الذي لا مدخل له في البطلان يصدق عليه اسم الحاج، فلا يكون الحج اسما للمجموع، كما أن المصنف أورد على الثاني بأنه يخرج عنه الوقوف بعرفة و المشعر، لأنهما ليسا عند البيت الحرام مع كونهما ركعتين من الحج إجماعا، إلى غير ذلك مما لا فائدة معتد بها لطول البحث فيها بعد ما ذكرناه غير مرة من أن الغرض من أمثال هذه التعاريف الكشف في الجملة، فهي أشبه شيء بالتعاريف اللغوية، و حينئذ فالأمر فيها سهل.
و
على كل حال ف هو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخناثي كتابا 1و سنة 2و إجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين يدخل من أنكره في سبيل الكافرين، بل لعل تأكد وجوبه كذلك فضلا عن أصل الوجوب، كما هو واضح و لذا سمى الله تعالى تركه كفرا في كتابه العزيز 3نعم لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة إجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين، مضافا إلى الأصل، و اقتضاء إطلاق الأمر في الكتاب و السنة ذلك كما حقق في محله، و إلى غير ذلك من النصوص 4الكثيرة جدا الدالة صريحا و ظاهرا على اختلاف دلالتها، و ستسمع