192و إذا قتل الصيد فعليه فداؤه فإن طرحه فعليه فداء، آخر، بل يدفنه.
و يجوز ان يخرج من السباع من الحرم ما أدخل أسيرا كالفهد و البازي.
و في فراخ النعامة كما في النعامة، و روى 1من صغار الإبل. و في كسر بيض النعام و قد تحرك فيه الفرخ من صغار الإبل و ان لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا فان لم ينتج فلا شيء عليه، فان لم يقدر فعن كل بيضة شاة، فان لم يقدر أطعم عشرة مساكين، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام. و في كسر بيض القطاة و القبج 2و الدراج 3و تحرك فيه الفرخ من صغار الغنم، و ان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها فما نتج كان هديا. و في كسر بيض الحمام و تحرك فرخه عن البيضة شاة و ان لم يتحرك، فالقيمة المتقدمة و لو كب 4مكتلا 5له على بيض 6لا يعلمه فكسره لوجب عليه فداءه و لا شيء على من أصاب صيدا و لم يؤثر فيه بل يستغفر الله، فان لم يدر اثر فيه أم لا فعليه الفداء فإن أثر فيه بان أدماه ثم رآه صالحا 7فربع الفداء.
و لا يرمى المحل الصيد يؤم 8الحرم، فان فعل و دخل الحرم ثم مات حرم