193لحمه، و عليه فداءه و روى 1لا شيء عليه، و كذلك إذا نصب شبكة في الحل فوقع فيها الصيد و اضطرب حتى دخل الحرم فمات، و روى 2انه لا يصاد الصيد من الحرم على بريد، فان فعل فداه. فإن فقأ 3عينه أو كسر قرنه فعليه صدقة، و روى 4انه لا يصاد حمام الحرام في الحل إذا علم ذلك.
حمام الحل إذا دخل الحرم حرم.
و يقتل المحرم الحية، و العقرب، و الفأرة.
و لا يحل للمحرم أكل الجراد و لا المحل في الحرم و في الجرادة تمرة و ان كثر فشاة.
و ان كان كثيرا في طريقه بحيث لا يمكنه التحرز، فلا بأس و لا شيء عليه.
و صيد البحر حل للمحرم طريه و مليحه 5، فان كان في البر و البحر، و بيضه و فرخه في البحر حل و ان كانا في البر حرم.
و إذا أمر السيد غلامه بالصيد، أو بالإحرام، فأصاب صيدا فعلى السيد الفداء و ان قتل أسدا لم يرده 6فعليه كبش و يقتله و الكلب العقور ان اراده و ما لم ينص فيه على فداء من الصيد حكم فيه ذوا عدل 7، و يجوز كون أحدهما الجاني إذا لم يتعمد الجناية.
و لا يقتل المحرم البق و البرغوث في الحرم.