191و كل ما وطئه المحرم أو اوطأ بغيره 1أو أراد تخليصه 2فمات فعليه فداءه، أو عاب فارشه. و في العصفور و شبهه قيمتان باصابته محرما في الحرم. و من شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم و قيمة اللبن.
و في ضرب المحرم في الحرم بطير على الأرض فقتله، دم و قيمتان قيمة للحرم و قيمة لاستصغاره و يعزر. و إذا أكل المحرم بيض نعام اشتراه له محل فدى المحرم كل بيضة بشاة و المحل بدرهم.
و إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد أو اشتركوا في أكل لحم صيد أو رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما و أخطأه الآخر فعلى كل واحد فداء.
و إذا أضرم محرمون نارا قصدا لصيد فوقع فيها فعلى واحد منهم فداء. و ان فعلوه لحاجة لهم فعلى الكل فداء واحد. و إذا تكرر من المحرم الصيد نسيانا تكررت الكفارة و ان كان عمدا ففي أول مرة الفداء و لا فداء في العود و فيه الانتقام 3.
و من نتف ريشة من طير الحرم بيده تصدق على مسكين بتلك اليد. و من أحرم و معه صيد وجب تخليته، فان لم يخله حتى مات فعليه فداؤه، و ان كان في منزله فلا بأس.
فإن دل المحرم على صيد فقتل فعليه فداؤه. و لا يخرج حمام الحرم منه فان فعل رده، فان مات فعليه قيمته، و يكره إخراج القماري و شبهها من مكة.
و من ادخل طيرا في الحرم وجب تخليته فان لم يفعل و مات فعليه قيمته.
و في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في أحدهما ربعها، و في عينيه قيمته، و في يديه كذلك، و في رجليه كذلك، و في إحداهن نصف قيمته، و فيما عدا ذلك من الأعضاء أرش و هو ما بين قيمته صحيحا و معيبا.