141
و لو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها، و لو نذر غيرها لم يتداخلا، و لو أطلق فكذلك على رأي. (1)
[المطلب السادس: في شرائط النيابة]
المطلب السادس: في شرائط النيابة و هي ثلاثة: (2) كمال النائب، و إسلامه، و إسلام المنوب عنه، و عدم شغل ذمته بحج واجب، فلا تصح نيابة المجنون، و لا الصبي غير المميز، و لا المميز على رأي، (3) و لا الكافر، و لا نيابة المسلم عنه، و لا عن المخالف (4)
تنزيلا للرّواية بذلك 1على الاستحباب.
قوله: (و لو أطلق فكذلك على رأي) .
هذا هو الأصحّ، و لو عمم كأن قال: للّه عليّ أن أحج أي حجة كانت، ففي إجزاء حجة الإسلام وجه لا يخلو من قوة.
قوله: (و هي ثلاثة) .
سيأتي اشتراط العدالة و قدرة الأجير و علمه بأفعال الحج إلى آخره، و لا ينحصر فيما ذكره.
قوله: (و لا المميّز على رأي) .
لا تصحّ نيابته مطلقا، إذا كان الحج واجبا أو مندوبا و قلنا: إن أفعاله غير شرعية، و هو الأصحّ.
قوله: (و لا عن المخالف) .
المخالف منهي عن موادته فكيف يجوز الحج عنه و أفعاله لا تنفعه شيئا إذا مات على خلافه، و ما ورد من صحة عباداته مخصوص بما إذا استبصر 2.
قوله: (إلا أن يكون أب النائب) .