142
إلاّ أن يكون أب النائب. (1) و الأقرب اشتراط العدالة (2) لا بمعنى عدم الإجزاء لو حج الفاسق، و لا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه، فان حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.
و يجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره، (3) و لمن عليه عمرة أن يحجّ نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر، و لو استاجره اثنان و اتفق زمان الإيقاع و العقد بطلا. و لو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر، و لو انعكس صحا. (4) و يشترط نية النيابة، و تعيين الأصل قصدا، (5) و يستحب لفظا عند كل فعل.
و يصح نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام، و إن كان صرورة، أو
هذا قول الشيخ 1. و اختاره المصنف في المختلف 2و هو قوي.
قوله: (و الأقرب اشتراط العدالة.) .
يشترط بهذا المعنى، و كذا القول في الصّلاة و الصوم، فلا يحرم عليه أخذ الأجرة لو علم من نفسه الفسق إذا أتى بالحج.
قوله: (و يجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره.) .
ينبغي التقييد بما إذا لم يناف الفورية.
قوله: (و لو انعكس صحّا) .
بشرط أن تكون الحجة المتأخرة متبرّعا بها، أو لا يجد الوصي من يستأجره عاجلا، و إلا لم يجز التأخير.
قوله: (و تعيين الأصل قصدا) .
أي المنوب عنه عند كلّ فعل.