140
و عدو و شبههما يسقط.
و لو نذر أو أفسد و هو معضوب قيل وجبت الاستنابة. (1) و لو قيد النذر بالمشي وجب، و يقف موضع العبور، (2) فان ركب طريقه قضاه، و لو ركب البعض فكذلك على رأي. (3) و لو عجز فان كان مطلقا توقع المكنة، و إلا سقط على رأي. (4)
قوله: (و لو نذر أو أفسد و هو معضوب قيل: وجبت الاستنابة) 1.
فرض الإفساد ظاهر الوقوع، أمّا النذر فيشكل انعقاده، لأنه إذا نذر مالا يستطيعه لا ينعقد لامتناعه.
و لو نذر الاستئجار لم يكن للتوقف في وجوبه وجه، و كيف كان فمتى تعذر عليه الحج بعد وجوبه وجب الاستئجار عنه على الأصحّ.
قوله: (و يقف موضع العبور) .
لرواية السّكوني المتضمّنة الأمر بالوقوف إذا عبر نهرا 2، و قد عمل بها الشيخ 3، و جمع 4، و لا بأس بالعمل بها، فلو أخل به لم يقدح في صحّة الحج، لعدم تناول النّذر له، نعم يأثم.
قوله: (و لو ركب البعض فكذلك على رأي) .
هذا هو الأصح، لعدم الإتيان بالمنذور.
قوله: (و لو عجزإلى قوله: -و إلاّ سقط على رأي) .
هذا هو الأصحّ، لتعذر المنذور. و يستحب أن يحج راكبا، و يسوق بدنة