139
الصبي، و لا المجنون، و لا السكران، و لا المغمى عليه، و لا الساهي، و لا الغافل و النائم، و لا العبد إلا بإذن المولى، و معه ليس له منعه، و كذا الزوجة و الولد، و للأب حل يمين الولد. (1) و حكم اليمين و النذر و العهد في الوجوب و الشرط واحد.
و لو نذر الكافر لم ينعقد، و مع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت، و إلاّ لم يجب الفور.
نعم لو تمكن بعد وجوبه و مات لم يأثم، و يقضى من صلب التركة.
و لو كان عليه حجة الإسلام قسّمت التركة بينهما.
و لو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام، (2) و لو لم يتمكن و مات سقط.
و لو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة قضى عنه، و لا معها لمرض
و لو قلنا: بالانعقاد من دونه و للأب الحل، فالزوجة و المملوك أيضا كذلك، فلا وجه للفرق.
و في الدّروس في باب الحج توقف في أنّ النذر من الولد و الزّوجة و المملوك كاليمين في ذلك للشك في تسميته يمينا، و أنّ النص إنما ورد على اليمين 1. و كيف كان فالفرق الذي فعله المصنّف لا يتبين وجهه.
قوله: (و للأب حلّ يمين الولد) .
بل لا ينعقد إلاّ بالإذن كالزوجة.
قوله: (و لو اتسعت لإحداهما خاصة قدمت حجة الإسلام) .
لسبق سببها، و لأنه قد انكشف عدم صلاحيّة ذلك الزمان، لتعلق النذر به.