138
[و: ليس للمرأة، و لا للعبد الحج تطوعا بدون اذن الزوج و المولى]
و: ليس للمرأة، و لا للعبد الحج تطوعا بدون اذن الزوج و المولى، (1) و لا يشترط اذن الزوج في الواجب، و في حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة.
[ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب]
ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، (2) و معه الركوب أفضل.
[المطلب الخامس: في شرائط النذر و شبهه]
المطلب الخامس: في شرائط النذر و شبهه، قد بينا اشتراط التكليف، و الحرية، و الإسلام، (3) و اذن الزوج خاصة. (4) فلا ينعقد نذر
كما صرح به في المنتهى 1.
قوله: (ليس للمرأة، و لا للعبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى) .
و كذا الولد بالنسبة إلى والديه، إذا استدعى سفرا.
قوله: (المشي للمستطيع أفضل من الركوب، مع عدم الضّعف) .
إلا أن يقصد الموسر به تقليل النفقة فالركوب أفضل، لرواية البزنطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام 2.
قوله: (قد بينا اشتراط التكليف و الحرية و الإسلام) .
قيل عليه: إن كان المراد شرائط نفس حج النذر فالحرية ليست شرطا، و إن كان المراد شرائط نفس النذر و شبهه، فاشتراط الإسلام في اليمين مخالف لما اختاره المصنّف في كتاب اليمين.
قوله: (و إذن الزّوج خاصّة) .
يرد عليه أنّ إذن الوالد في الولد أيضا كذلك، إن قلنا بعدم انعقاد يمينه من دون الاذن.