137
كان نائبا، و تبرأ ذمة المنوب. و لو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كانت قد استقرت، و الاّ فلا و الاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط، و مضي زمان جميع أفعال الحج، أو دخول الحرم على اشكال. (1)
[ج: الكافر يجب عليه و لا يصح منه]
ج: الكافر يجب عليه و لا يصح منه، فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرت الاستطاعة، و الاّ فلا.
و لو فقد الاستطاعة بعد الإسلام و مات قبل عودها لم يقض عنه.
و لو أحرم حال كفره لم يعتد به و أعاده بعد الإسلام، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه و لو بالمشعر.
[د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجده لو عاد]
د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجده لو عاد، و كذا الحج. و لو استطاع في حال الردة وجب عليه، و صح عنه إن تاب. و لو مات أخرج من صلب تركته و إن لم يتب على اشكال. (2)
[ه: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا]
ه: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا، إلاّ أن يخل بركن، (3) بل يستحب.
قوله: (أو دخول الحرم على إشكال) .
ينشأ من أنّ ذلك وقت في الجملة فيكفي مضيه في الوجوب، و من أن كونه وقتا مشروط بالإحرام و دخول الحرم، و الأصحّ أنه لا يكفي ذلك، لأنّ هذا إنما يكفي إذا تحقق فعل الإحرام و دخول الحرم.
قوله: (و لو مات اخرج من صلب تركته و إن لم يتب على إشكال) .
بعيد، لأنّ الكافر لا يتصوّر القربة في حقّه منه و لا عنه، لامتناعها بالنّسبة إليه، فتمتنع العبادات المشروطة، و في المرتد فطرة مانع آخر، و هو خروج التركة عنه بارتداده، فالأصحّ عدم الاستئجار، و لو عاد إلى الإسلام و كانت ردّته ملية أخرج عنه من تركته، و إلاّ فلا.
قوله: (إلاّ أن يخل بركن) .
أي: عندنا