136
عنه، و كذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل و عجزه عن ذلك، و لو قدر وجب. (1)
[مسائل]
مسائل:
[أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثم]
أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثم، و استقر الحج في ذمته، و يجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور و لو مشيا، فان مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي، (2) و لو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه. و لو ضاقت التركة عن الدين، و اجرة المثل من أقرب الأماكن قسّطت عليهما بالنسبة، (3) فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين.
[ب: لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه]
ب: لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه (4) و لو
قوله: (و لو قدر وجب) .
بشرط أن لا تلحقه مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة.
قوله: (من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي) .
بل من بلده، إلاّ أن لا تفي التركة به، و تجب أقل أجرة لأوسط العدول مع الاحتمال على الظاهر.
قوله: (و لو ضاقت التركة عن الدّين و اجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة) .
هذا بناء على أنّ الاستئجار من أقرب الأماكن، و على ما اخترناه فالتقسيط على الأجرة من بلده.
قوله: (لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه) .
إطلاق العبارة يتناول ما إذا عاد إلى الحل بعد دخول الحرم و مات فيه، لكن أورد المفيد 1رواية حكاها في المختلف 2تضمّنت اعتبار موته في الحرم.