135
و لو وجد بدرقة بأجرة، و تمكن منها فالأقرب عدم الوجوب. (1) و لو افتقر الى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة. (2) و لو تعددت الطرق تخيّر مع التساوي في الأمن، و الاّ تعين المختص به و إن بعد، و لو تساوت في الخوف سقط، (3) و لو افتقر إلى الرفقة و تعذرت سقط.
[د: اتساع الوقت لقطع المسافة]
د: اتساع الوقت لقطع المسافة، فلو استطاع و قد بقي من الوقت ما لا يتسع لإدراك المناسك سقط في عامه. و لو مات حينئذ لم يقض
قوله: (و لو وجد بدرقة، بأجرة، و تمكن منها فالأقرب عدم الوجوب) .
البدرقة: الخفير، و إنما أفتى بعدم الوجوب هنا، لأنه بعد بذل المال لا يتحقق أمن الطريق الا بوجود البدرقة و كونه مع الحاج، و الأصحّ الوجوب كما سبق.
قوله: (و لو افتقر إلى القتال فالأقرب السّقوط مع ظن السّلامة) .
المراد به: العلم المستفاد من العادات، و الأصحّ عدم الوجوب، لما فيه من التغرير بالنفس، و الانتفاء صدق الاستطاعة حينئذ.
قوله: (و إن تساوت في الخوف سقط) .
لكن لو توسّط الطريق المخوف، و استوى عوده و ذهابه فليس ببعيد الوجوب، و يكون كمن توسّط أرضا مغصوبة يتعذر معه من الخروج منها، فحيث تعلق غرض بالذّهاب و لا ضرر زيادة متوقعا تعين.
و لو تكلف الحج في موضع الخوف و المشقة الشديدة مع المرض ففي الإجزاء نظر.
و ينبغي أن يقال: إن تحقق بعد التكلّف كونه مستطيعا فقد تكلف تحصيل الشرط، كما لو قاتل العدو، أو بذل له مالا عظيمالا يجب بذلهو زال، و هو في موضعه فيجزئ، و إن بقي المانع فلا.