128
و يصرف المال الى الحجّ لا الى النكاح، و إن احتاج اليه و شق تركه. (1) و يصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلاّ به إلى الحج.
و لا يجب الاقتراض للحج، إلاّ أن يفضل ماله بقدر الحاجة (2) المستثناة عن القرض.
قوله: (لا إلى النكاح، و إن احتاج إليه و شق تركه) .
إلاّ مع المشقة الشديدة المفضية إلى الضّرر، فيجوز.
قوله: (و لا يجب الاقتراض للحجّ إلاّ أن يفضل ماله بقدر الحاجة) .
هنا سؤال يرد على هذه المسألة و نظائرهامثل المحرم في المرأة، و القائد في الأعمى، و الحافظ في المبذّر، و بذل الزائد عن ثمن المثل، أو اجرة المثل، في آلات السّفرو صورته: أنّ هذه شروط للواجب المشروط، فلا يجب تحصيلها، لأنّ شرط الواجب المشروط لا يجب تحصيل شرطه.
و حلّه بتحقيق المقام: و ذلك أنّ شرط الواجب المشروط الّذي لا يجب تحصيله هو الذي قرن به الأمر، أمّا غيره من الشروط الباقية فإن الأمر بالإضافة إليها مطلق، فيجب تحصيلها، و الأمر بالحجّ مشروط بالاستطاعة، فكلما يكون داخلا في مسمّى الاستطاعة لا يجب تحصيله، و لا يجب الحج إلاّ إذا حصل.
أما غيره فيجب تحصيله مع القدرة، و بدونه يسقط وجوب الحجّ، و الاقتراض ليس داخلا في الاستطاعة قطعا إذا كان المال حاصلا، و كذا القائد في الأعمى، و الدّواء في المريض المحتاج إليه الذي لا يضر و بالسّفر و الركوب.
و أراد بقوله: (الحاجة المستثناة) .
ما سبق استثناؤه، كثياب البذلة و التجمل، و فرس الركوب، و غيرها.
و لو كانت هذه المستثنيات نفيسة يجتزئ بما دونها، فان كان حاله يقتضيها