129
و فاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب، أو وهب قدرها، أو بعضها و بيده الباقي لم يجب إلاّ مع القبول. (1) و لو بذلت، أو استؤجر للمعونة بها، أو اشرطت له في الإجارة، أو بعضها و بيده الباقي وجب. (2)
عادة، فتكلّف الاكتفاء بما دونها، فالظاهر أنه لا يجب بيعها، و لا يجزئه الحج لو باعها و حجّ بالفاضل عما يكتفى به.
قوله: (و فاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب، أو وهب قدرها، أو بعضها و بيده الباقي لم يجب إلاّ مع القبول) .
عطف قوله: (أو بعضها) على (الاستطاعة) ، أي: و فاقد بعضها و بيده الباقي لو قدر على تكسب البعض الآخر، أو وهبه لم يجب القبول، و فيه تكلّف حذف كثير.
و يمكن أن يكون معطوفا على (قدرها) أي: لو قدر على التكسب قدرها، أو وهب قدرها أو بعضها، أي قدر على التكسب بعضها، أو وهب بعضها و بيده الباقي.
و يكون كل من الصور مندرجا في قوله: (فاقد الاستطاعة) لأنّ الفقد صادق بأن لا يملك شيئا أصلا، أو يملك البعض، و هذا أحسن من الأوّل.
قوله: (و لو بذلت له، أو استؤجر للمعونة بها، أو شرطت له في الإجارة، أو بعضها و بيده الباقي وجب) .
يراد بقوله: (أو بعضها) في جميع المسائل، و لا يخفى أنه لا بدّ في الإجارة و الشرط من قبول ذلك، ليتحقق العقد الملزم، فلا يجب من دونه.
أمّا البذل لمجموعها، أو لبعضها و بيده الباقي ففي وجوب الحجّ بمجرّده قولان: أصحّهما أنه إن كان على وجه لازم كالنذر وجب، و إلاّ لم يجب ما لم يقبل اشتراطه في عقد لازم، و نحوه كما في الهبة.
و قول المصنّف: (وجب) على إطلاقه لا يستقيم، لأنّ الإجارة لا بد فيها