127
و أما الراحلة: فتعتبر في حق من يفتقر الى قطع المسافة و إن قصرت عن مسافة القصر، و يشترط راحلة مثله و إن قدر على المشي، و المحمل إن افتقر اليه، أو شق محمل مع شريك، و لو تعذر الشريك سقط إن تعذر الركوب بدونه.
و إن لم يجد الزاد و الراحلة، و أمكنه الشراء وجب و إن زاد عن ثمن المثل على رأي. (1) و لو منع من دينه (2) و ليس غيره فعاجز، و إلا فقادر. و المديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما عليه، و إن كان مؤجلا بقدر الاستطاعة، و إلاّ فلا. (3)
قوله: (و لو لم يجد الزاد و الراحلة، و أمكنه الشراء وجب، و إن زاد عن ثمن المثل على رأي) .
الأصحّ الوجوب ما لم يجحف بماله.
قوله: (و لو منع من دينه.) .
سواء كان المنع حسيا أو شرعيا.
قوله: (و المديون يجب عليه الحجّ إن فضل ما له عما عليهو إن كان مؤجلابقدر الاستطاعة، و إلاّ فلا) .
أي: إن فضل بقدر الاستطاعة، و الا فلا يجب و إن كان الدّين مؤجلا، فيكون قوله: (و إن كان مؤجلا) اعتراضا بين الجار و متعلقة، و جملة الاعتراض معطوفة على جملة محذوفة.
و كان حقّها أن تكون بعد قوله: (و إلاّ فلا) لأنّ ماله إذا فضل عن دينه بقدر الاستطاعة، لا يكون بين مؤنة الحجّ و الدّين مزاحمة أصلا، فلا معنى لعطف الوجوب مع التأجيل ب(أن) الوصلية. نعم، على تقدير أن لا يفضل مقدار ذلك، قد يتوهم الوجوب حينئذ، لعدم توجّه المطالبة بالدين حينئذ، فهذه الجملة لدفع التوهّم المذكور.