126
[البحث الثالث: الاستطاعة]
البحث الثالث: الاستطاعة، و المراد بها: الزاد و الراحلة.
اما الزاد: فهو أن يملك (1) ما يمونه من القوت و المشروب بقدر حاله الى الحج، و الى الإياب إلى وطنه و إن لم يكن له أهل، فاضلا عن حاجته من المسكن، و عبد الخدمة، و ثياب البذلة، (2) و التجمل، و نفقة عياله إلى الإياب.
أمّا الصوم فلأنّ الكفارة بغيره لا يتصوّر وجوبها عليه، لعدم ملكه، و لا على المولى خلافا للمفيد 1، لأنّ المأذون فيه هو الحجّ، لا إفساده.
و ليس الإفساد من لوازم معنى الحجّ، بل من منافيات المأذون فيه، لأنّ الإذن في الفعل الخالي عن موجبات الكفارةحيث أنّ الإذن في العبادة الموجبة للثوابدون ما يترتب العقاب على فعله، و من ثم تبيّن عدم وجوب تمكين السيّد من الصوم.
و أمّا القضاء فالفرق بينه و بين الكفارة: أنّ القضاء هل هو الفرض، و الفاسد هو العقوبة، أو بالعكس؟ فعلى الثاني لا يجب التمكين، لمثل ما قلناه سابقا، و على الأوّل يحتمل الوجوب، لأنّ الإذن بمقتضى الإفساد انصرف الى القضاء، و قد لزم بالشروع فلزمه التمكين. و يحتمل العدم، لأنّه و إن كان هو الفرض إلاّ أنّ الإذن إنّما يتناول الأوّل خاصة، و هو الّذي حصل بالشّروع فيه، و ليس للاذن بالحج دلالة على القضاء بوجه من الوجوه، و الأصحّ عدم الوجوب.
قوله: (أما الزّاد فهو أن يملك.) .
فيه تسامح، لأن ملك ذلك ليس هو الزاد.
قوله: (و ثياب البذلة) .
بالكسر: ما يبتذل، أي: يمتهن و لا يصان.