125
-و للمولى التحليل مع قصورها (1) عن أفعال الحجو الإجزاء عن حجة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين، و لو أحرم القن بدون اذن و أعتق قبل المشعر وجب تجديد إحرام من الميقات، فان تعذر فمن موضعه.
و لو أفسد غير المأذون لم يتعلق به حكم.
و لو أفسد المأذون وجب القضاء، (2) و على السيد التمكين على اشكال.
و لو تطيّب المأذون، أو لبس فعليه الصوم، و للمولى منعه لأنه لم يأذن فيه، أما بدل الهدي فليس له منعه.
قوله: (و للمولى التحليل مع قصورها) .
أي: مع قصور نوبة العبد عن أفعال الحجّ، سواء ظن اتساعها لأفعال الحج ثم تبين خلافه، أم لا.
و يبعد القول بصحّة الإحرام حينئذ، إلاّ أن يحمل التحليل على مجازه، أعني: الحكم ببطلان ما شرع فيه من الإحرام و غيره، و حينئذ فيكون في قوة الاستثناء من إطلاق الحكم بصحة الإحرام في نوبته، و إن كان لا يخلو من بعد و خفاء، أو يحمل قصور المدة على عروض مانع من الإتيان بجميع الأفعال فيها من نحو مرض أو عدوّ، إلا أنّ الحكم بالتحليل هنا مشكل، لأنّ الإحرام من العبادات اللازمة لا الجائزة.
و جواز التحلل منحصر في مواضع استثناها الشارع فلا يتعدّاها، لكن على ما احتمله المصنّف من جواز تحليل المولى مأذونه إذا رجع قبل الشروع و لم يعلم، يتجه التحليل هنا بطريق أولى، لانتفاء الإذن الصّريح هنا بخلافه. ثم و على إطلاق الحكم بالصحّة يحتاج إلى التقييد بسعة النّوبة، و غيره من القيود السّابقة.
قوله: (و لو أفسد المأذون وجب القضاء) .
و على السيّد التمكين على إشكال، و لو تطيّب المأذون أو لبس فعليه الصوم، و للمولى منعه، لأنّه لم يأذن له فيه.