124
و الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر، و إباحة التحليل للمولى. (1) و حكم المدبر، و المكاتب، و المعتق بعضه، و أم الولد حكم القن.
و للزوج و المولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج.
و لو هاياه و أحرم في نوبته فالأقوى الصحة (2)
صحّ كان إحراما بدون الاذن فلم ينعقد، و إن لم يصحّ الرّجوع انعقد الإحرام لوقوعه بالاذن، كما لو لم يرجع سواء، فجواز التحليل لا وجه له أصلا، لانتفاء حق المولى حينئذ بالكليّة.
و الإحرام ليس من العبادات الجائزة، و إنما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة استثنيت شرعا، و لم يتحقق أنّ هذا منها، فاللازم إمّا الفساد من رأس، أو عدم جواز التحليل أصلا.
قوله: (و الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر، و إباحة التحليل للمولى) .
هذه لا تعدّ فائدة، لأنّ إباحة التحليل ليس أمرا زائدا على الحكم بأن للمولى أن يحلله، و الصّواب في العبارة أن يقول: و إباحة التحليل للمولى لا التحلل، لأنه لازم.
قوله: (و لو هاياه مولاه، و أحرم في نوبته فالأقوى الصحّة) .
ينبغي أن تكون المسألة مفروضة فيما إذا كانت مدّة المهاياة بحيث تتسع لجميع أفعال الحجّ، و أن لا يكون فيه ضرر متوقع في نوبة المولى، و أن يكون مأذونا في السّفر إن توقف الحجّ عليه، و حينئذ فيجب القول بالصحّة، سواء أطلق له اللفظ في التصرّف أو عمم له فيما يختار من التصرّفات.
هذا إن لم نقل بوجوب كفارات الإحرام و الإفساد، و التمكين منها، و التمكين من القضاء على المولى الآذن في الإحرام، فإن قلنا بالوجوب لم يصح، و إلاّ صح و سيأتي أنه لا يجب على المولى شيء من ذلك، فيكون صحيحا.