118
فلا تشترط الاستطاعة. (1)
ظاهره أنه يلحق بهم، و الإلحاق أعمّ من أن يكون في حكم واحد، أو في الجميع.
و التحقيق: انا لا نجد [دليلا] 1قاطعا يدلّ على إلحاقه بهم في جميع الأحكام، مثل تناول النّذر لهم و الوصيّة و الوقف عليهم و نحو ذلك.
قوله: (فلا تشترط الاستطاعة) .
أي: من بلده، ظاهر هذه العبارة أنّ هذا متفرّع على عموم إلحاق المجاور بالمقيم حينئذ، كما فهمه الشارح 2و غيره 3، و هو مشكل، لأنّ انتفاء هذا الشرط يجب أن يكون مقطوعا به و إن لم يعمّهم الإلحاق، لأنّ ثبوت شرط حجّ التمتع في حج القران و الافراد لا يكاد يعقل، لامتناع انتفاء اعتبار المشروط، و بقاء اعتبار الشرط مع مساعدة الأصل على ذلك.
و ربّما حملت العبارة على أنّ قوله: (فلا تشترط الاستطاعة) متفرّع على قوله: (كالمقيم في نوع الحجّ) و ما بينهما اعتراض. و يشكل بعدم فهمه من العبارة، فلو أريد منها لم يخل من تعسّف ما.
و ربّما حملت على أنّ المراد بالعموم في قوله: (و يحتمل العموم) كونه في الأمرين معا فقط، أعني: نوع الحجّ، و انتفاء اشتراط الاستطاعة من بلده، و هو خلاف الظاهر أيضا، و الّذي ينبغي الجزم بعدم اشتراط الاستطاعة من بلده حينئذ.
و لو انعكس الفرض بأن أقام المكي بعيدا عن مكة، فمتى يخرج عن حكمه؟ لم أظفر إلى الآن بشيء. و ينبغي حوالة ذلك على العرف، لأنّه من الأمور العرفية، و مثل هذا الإطلاق لا مرجع له إلاّ العرف.