119
و ذو المنزلينبمكة و ناءيلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخيّر. (1) و المكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا، و لا هدي على القارن و المفرد (2) وجوبا، و تستحب الأضحيّة.
و يحرم قران النسكين بنية واحدة، و إدخال أحدهما على الآخر، و نية حجتين أو عمرتين.
[المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج]
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج و فيه مباحث:
[الأول: البلوغ و العقل]
الأول: البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبي و المجنون الحج، فلو حج عنهما أو بهما الولي صح و لم يجزئ عن حجة الإسلام، بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف، و لو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.
و يصح من المميز مباشرة الحج و إن لم يجزئه. (3) و للولي أن يحرم عن الذي لا يميز، و يحضره المواقف.
قوله: (فان تساويا تخير) .
الظاهر أنه لو اشتبه عليه الحال، فلم يعلم هل كان هناك أغلب أم لا؟ يتخير أيضا، و لا يجب عليه حجّان، للأخبار الدّالة على وجوب الحجّ مرة واحدة من غير فرق بين النّاس 1، و للأصل.
قوله: (و لا هدي على القارن و المفرد) .
أي: بأصل الشرع، و إن وجب على القارن الهدي بالسّياق فانّ ذلك مستند إلى فعله.
و ربّما حملت على أنّ المراد: نفي هدي المتعة، و هو تكلّف لا حاجة إليه.
قوله: (و يصحّ من المميّز مباشرة الحجّ، و إن لم يجزئه) .
المراد: صحّته تمرينا لا أنه شرعيّ، و يحتمل أنه يريد به: الصحّة حقيقة، و قد سبق له في الصوم نحو ذلك، و التحقيق أنّه تمرين.