117
لا القارن. (1) و لا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج الى الميقات، (2) و يحرم لتمتع حجة الإسلام، فإن تعذر خرج الى خارج الحرم، فان تعذر أحرم من موضعه، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم (3) في نوع الحج، و يحتمل العموم (4)
و عبارة الشّيخ 1و الجماعة مطلقة 2اعتمادا على إطلاق الأخبار 3، و هي معارضة بإطلاق الأخبار الدالة على أنّ أهل مكّة و حاضريها لا يجزئهم التمتع عن فرضهم للإسلام 4.
قوله: (لا القارن) .
لأنّ سياق الهدي مناف للتمتع.
قوله: (و لا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى الميقات.) .
المراد: ميقات بلده و غيره من غير تفاوت.
قوله: (إلاّ إذا أقام ثلاث سنين، فيصير في الثالثة كالمقيم) .
أي: لا يخرج المجاور في حال من الأحوال، إلاّ إذا أقام الى آخره.
لكن الأصحّ أنّ إقامة سنتين كافية في انتقال فرضه خلافا للشّيخ 5، و عبارة المصنّف تقتضي اعتبار إقامة ثلاث، و إن كان قوله: (فيصير في الثالثة كالمقيم) قد يقتضي الاكتفاء بالسّنتين، فأوّل العبارة يدافع آخرها.
قوله: (في نوع الحجّ، و يحتمل العموم)
ظاهر الخبر أنه يصير كالمقيم في نوع الحجّ، لأنه الظاهر من قوله عليه السّلام في الرّواية: «فهو من أهل مكة، لا متعة له» 6و أيضا فإنّ كونه من أهل مكة