386و لا تكتحل إلاّ من علّة و لا تمسّ طيبا و لا تلبس حليّا و لا فرندا و لا بأس بالعلم في الثّوب» 1و قيل بعدم الجواز و القائل الشّيخ و الصّدوققدّس سرّاهماو استدلّ عليه بقول الصّادق عليه السّلام على المحكيّ في صحيح العيص «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثّياب غير الحرير و القفّازين» 2و بموثّق ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه أيضا النّساء تلبس الحرير و الدّيباج إلاّ في الإحرام» 3و بأخبار أخر، و طرف المعارضة لهذه الأخبار حسن حريز و صحيحة المذكور، و أمّا صحيح يعقوب المذكور فلا تعرّض فيه للإحرام و لعلّ النّظر فيه إلى حال الصّلاة فلا مجال لاستبعاد السّؤال عن أصل الجواز فيدور الأمر بين تخصيص الخبرين بهذه الأخبار و حمل هذه الأخبار على الكراهة و لا ترجيح، و مقتضى الأصل عدم المنع، و مع إمكان الجمع بأحد النّحوين لا معارضة حقيقة، فترجيح الأخبار المانعة بالأشهريّة فرع وقوع المعارضة.
و يجوز أن يلبس أكثر من ثوبين، و أن يبدّل ثياب إحرامه و لا يطوف إلاّ فيهما استحبابا،
[و النّدب]
و النّدب رفع الصّوت بالتّلبية للرّجل إذا علت راحلته البيداء إن حجّ على طريق المدينة و إن كان راجلا فحيث يحرم، و لو أحرم من مكّة رفع بها صوته إذا أشرف على الأبطح، و تكراره إلى يوم عرفة عند الزّوال للحاجّ و للمعتمر بالمتعة حتّى يشاهد بيوت مكّة، و بالمفردة حتّى يدخل الحرم إن كان أحرم من خارجه، و حتّى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم. و قيل بالتّخيير و هو أشبه.
أمّا جواز أن يلبس أكثر من ثوبين فيدلّ عليه حسن معاوية أو صحيحة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام «سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها الّتي أحرم فيها؟ قال: