387لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة» 1و حسن الحلبيّ أو صحيحة «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن المحرم يتردّى بالثّوبين قال: نعم و الثّلاثة إن شاء يتّقي بها البرد و الحرّ» 2هذا مضافا إلى الأصل المقتضي للجواز، و أمّا جواز التّبديل فلقول الصّادق عليه السّلام على المحكيّ في حسن الحلبيّ أو صحيحة «لا بأس بأن يحوّل المحرم ثيابه» 3و عن الحلبيّ في حديث قال: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن المحرم يحوّل ثيابه؟ فقال: نعم، و سألته عليه السّلام يغسلها إذا أصابها شيء؟ قال: نعم» 4و قوله أيضا على المحكيّ في حسن معاوية «لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه و لكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللّذين أحرم فيهما و كره أن يبيعهما» 5مضافا إلى الأصل.
و من ذيل الخبر الأخير يستفاد رجحان الطّواف في الثّوبين اللّذين أحرم فيهما لكنّ الاحتياط في عدم التّرك بل إذا دخل مكّة لعدم دليل على جواز التّرك مع ظهور الخبر في الوجوب، و أمّا استحباب رفع الصّوت بالتّلبية في الأماكن و الأوقات المذكورة فللأمر بها في النّصوص الواردة المحمول على النّدب بقرينة ما في صحيح عمر بن يزيد «و أجهر بها كلّما ركبت و كلّما نزلت و كلّما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا و بالأسحار» 6و في خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام «ليس على النّساء جهر بالتّلبية» 7و في صحيح عمر بن يزيد