382اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك انّ الحمد و النّعمة و الملك لك لا شريك لك. ثمّ قال: ههنا يخسف بالأخابث» 1و منها صحيح عمر بن يزيد إذا أحرمت من مسجد الشّجرة فإن كنت ماشيا لبّيت من مكانك من المسجد تقول: «لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك لبّيك ذا المعارج لبّيك لبّيك بحجّة تمامها عليك» و أجهر بها كلّما ركبت و كلّما نزلت و كلّما هبطت و أديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا و بالأسحار» 2و الجمع بينها بوجوب التّلبيات الأربع بالنّحو المذكور في المتن و استحباب الباقي لدلالة ذيل رواية معاوية بن عمّار المذكورة على عدم وجوب الزّائد و لا مجال لاحتمال كون ما بعد لبّيك الرّابع من متمّمات الرّابع كما أنّ ما بعد الثلاثة السّابقة من متمّماتها لعدم ذكره في صحيح عمر بن يزيد المذكور، مع أنّه لا يجب الأزيد من التّلبيات الأربع بالنّص و الإجماع ثمّ إنّه بناء على وجوب الزّائد كما يظهر من صحيح عاصم بن الحميد المذكور أو استحبابه.
المعروف صحّة التّلفظبفتح همزة «انّ» و كسرها من جهة صحّة كليهما و يشكل بناء على الوجوب من جهة احتمال لزوم الاقتصار على المرويّ و عدم ملاحظة الصحّة بحسب القوانين العربيّة كما يحتاط في تكبير الإحرام بعدم الوصل بما قبله من دعاء أو ذكر و عدم الوصل بما بعده اقتصارا على المتيقّن فيجمع بينهما.
و لو عقد إحرامه و لم يلبّ لم يلزمه كفّارة بما يفعله، و الأخرس يجزيه تحريك لسانه و الإشارة بيده.
قد سبق ذكر الأخبار الدّالّة على عدم لزوم الكفّارة قبل التّلبية، و أمّا التّعبير بعقد الإحرام مع عدم التّلبية فهو مسامحة كما عرفت، و أمّا كفاية تحريك اللّسان و الإشارة للأخرس فاستدلّ عليها بقول أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في خبر السّكوني المنجبر بالعمل «إنّ عليّا عليه السّلام قال: تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه» 3و ظاهر المتن لزوم الأمرين و من