277أن يحمل الأمر على الوجوب مطلقا و كان اللاّزم على مثل هذا الشّخص الّذي يموت قبل دخول الحرم الخروج إلى الحجّ كمن علم بموته في شهر رمضان في أثناء النّهار و الظّاهر عدم التزام أحد بهذا، و هنا إشكال آخر و هو أنّه بحسب القواعد صرف متروك الميّت في الحجّ من وظائف الوصيّ و الورثة و لم يذكر في الأخبار هذا بل الظّاهر تصدّى الحجّاج نعم في صحيح ضريس قوله عليه السّلام «فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام» و ممّا ذكرنا ظهر وجه قوله:
و إن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرّة و سقطت إن لم تكن كذلك و يستقرّ الحجّ في الذمّة إذا استكملت الشّرائط و أهمل.
لا إشكال في لزوم الحجّ بعد الاستقرار و إن فقد شرائط الوجوب فإن حجّ في زمان حياته و إلاّ يقضى عنه من صلب ماله قال محمّد بن مسلم «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه؟ قال: نعم» 1و سماعة بن مهران «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرّجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر؟ فقال: يحجّ عنه عن صلب ماله لا يجوز غير ذلك» 2إنّما الإشكال فيما يتحقّق به الاستقرار فالمشهور تحقّقه بمضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحجّ مختارا مستجمعا للشرائط. و استدلّ عليه باشتراط صحّة التّكليف بسعة الوقت لتمام ما كلّف به و إلاّ كان تكليفا بما لا يطاق و لقائل أن يقول: لازم ما ذكر عدم وجوب القضاء على من أهمل الحجّ في عام الاستطاعة و مات بعد أيّام الحجّ فإنّه كما يحتاج الأداء إلى الوقت كذلك القضاء و لازمه أيضا عدم وجوب قضاء الصّلاة على الوليّ إذا فاتت الصّلاة من الأب بنوم و شبهه من الإغماء على القول بلزوم القضاء مع الإغماء بلا فصل زمان تتمكّن من الإتيان قضاء.
إن قلت: دلّ الدّليل على لزوم القضاء فيما ذكر؟ قلت: فلا مانع عقلا من لزوم القضاء كما قرّر من لزوم التكليف بما لا يطاق و الحقّ أن يقال: فرق بين