278الوجوب على المكلّف بمعنى لزوم الحركة نحو المأمور به و بين الوجوب بمعنى الثّبوت فالأوّل غير متصوّر بالنّسبة إلى المكلّف مع عدم حياته في زمان قابل لإتيان العمل فيه بخلاف الثاني و بعد الفراغ عن هذا نحتاج إلى الدّليل في مقام الإثبات و لا مانع من التمسّك بإطلاق ما دلّ على لزوم القضاء فيما لو مات قبل الإحرام و دخول الحرم.
و الكافر يجب عليه الحجّ و لا يصحّ منه.
أمّا الوجوب عليه فادّعي عليه الإجماع و أدلّة الفروع تشمله، و أمّا عدم الصحّة فلكون الإسلام شرطا في الصحّة، و يشكل الأمر بالنّسبة إلى العاجز كمن لم يسلم لقصوره من دون تقصير منه فمثل هذا كيف يكون مكلّفا بالعبادات مثل الصلاة و الصّوم و الحجّ مع عدم تمكّنه من الإتيان بها صحيحة و مجرّد الإقرار باللّسان و إن كان مقدورا لكنّه لا يكفي في صحّة العبادات لاشتراط الإيمان الغير المتحقّق بدون الاعتقاد و إن قلنا بكفاية مجرّد الإقرار باللّسان في الإسلام و لا يبعد أن يقال بلزوم الأعمال عليه رجاء و إن لم يترتّب عليه ثواب نظير وجوب الخمس على الذّمي إذا اشترى أرضا من مسلم. و منه يظهر الإشكال فيما يقال من عدم صحّة القضاء عنه لو مات بعد استقرار الحجّ عليه من جهة عدم كونه أهلا للإبراء من ذلك و الإكرام، و عموم الأدلّة ممنوع و ذلك لأنّ الإشكال المذكور إن تمّ لزم عدم صحّة التخميس منه في المثال و التفرقة بين عموم أدلّة الفروع، و دليل لزوم القضاء بعد موت المستطيع مشكل و لو أسلم بعد كفره و استطاعته و لم يبق استطاعته حال إسلامه فقد يقال بعدم لزوم الحجّ عليه لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله. و فيه إشكال لأنّ الحجّ حينئذ ليس قضاء لما فات حتّى يرفع وجوبه كرفع وجوب القضاء بالنّسبة إلى الصّلاة و الصّوم بل هو أداء فكيف يرفع وجوبه.
و لو أحرم ثمّ أسلم أعاد الإحرام، و لو لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم عن موضعه.
أمّا وجه لزوم الإعادة فلفساد إحرامه. و أمّا كفاية الإحرام من موضعه