276و زاد فمات في الطّريق قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد اجزئت عنه حجّة الإسلام و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام و إن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين قلت: أ رأيت إن كانت الحجّة تطوّعا ثمّ مات في الطّريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما معه؟ قال: يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة إلاّ أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون [قد]أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له و يجعل ذلك من ثلثه» 1و صحيح ضريس «عن أبي جعفر عليه السّلام قال: في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطّريق فقال: إن مات في الحرم فقد اجزئت عنه حجّة الإسلام و إن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام» 2و أمّا الاجتزاء بالإحرام فلا دليل عليه إلاّ مفهوم قوله عليه السّلام «و من كان مات و هو صرورة قبل أن يحرمإلخ» و أورد عليه بمعارضته مع ما في صحيح ضريس المذكور مضافا إلى معارضته مع مفهوم الجزء الأوّل. و لقائل أن يقول: لا معارضة بحيث لم يمكن الجمع حيث أنّه يستفاد من الجزء الأوّل و كذا صحيحة ضريس كفاية الموت في الحرم و لو لم يحرم بعد. و من الجزء الثاني كفاية الإحرام و لو لم يدخل في الحرم و الجمع بكفاية كلّ منهما كما في كلّ مورد تعدّد الشّرط و اتّحد الجزاء حيث يجمع بكفاية أحد الشّروط في ثبوت الجزاء إلاّ أن يقال دخول الحرم بغير إحرام نادر جدّا فالتّقييد في صحيح بريد العجليّ بدخول الحرم كاشف عن مدخليّته حتّى مع الإحرام.
ثمّ إنّ الأمر بالقضاء مع الموت قبل دخول الحرم يستشكل في إطلاقه بالنّسبة إلى من لم يستقرّ عليه وجوب الحجّ من جهة كشف الموت عن عدم الاستطاعة و مع عدمها كيف يجب القضاء من التركة فلا بدّ من الحمل على صورة الاستقرار أو حمل الأمر على النّدب أو على الجامع بين الوجوب و النّدب. و يحتمل بعيدا