271الأخ و الولد أو ورود الضّيف على الإنسان و هل يمكن الالتزام به نعم الظّاهر المعذوريّة مع لزوم الحرج الرّافع للتكليف و منه يظهر الوجه في معذوريّة الغير المستمسك.
و هل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو ضعف و هرم و عدوّ قيل:
نعم و هو المرويّ و قيل: لا.
لعلّه أشار إلى قول الصّادق عليه الصّلاة و السّلام في صحيح الحلبيّ أو حسنه «و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّٰه تعالى فيه فإنّ عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له» 1و قول أمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه في صحيح ابن مسلم «لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه» 2و غيرهما.
و في قبالهما خبر عبد اللّٰه بن ميمون القدّاح عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال لرجل كبير لم يحجّ قطّ: إن شئت تجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك» 3و خبر أبي سلمة، عن أبي حفص عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه عليهما السّلام «إنّ رجلا أتى عليّا عليه السّلام و لم يحجّ قطّ فقال: إنّي كنت كثير المال قد فرّطت في الحجّ حتّى كبر سنّي قال: فتستطيع الحجّ؟ قال: لا، فقال عليّ عليه السّلام: إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك» 4حيث أنّ الوجوب لا يناسب التخيير فلا بدّ من حمل الأخبار السّابقة على صورة استقرار الحجّ، و قد ادّعي الإجماع على لزوم الاستنابة فيها و حمل الخبرين على صورة عدم الاستقرار و إرادة النّدب أو حمل مجموع الأخبار على صورة عدم الاستقرار و إرادة النّدب كذا قيل. و فيه نظر فإنّه كما لا يناسب الوجوب التّعليق على المشيّة كذلك لا يناسب الاستحباب التّعليقي عليها