270أو منع السّلطان و بحسب الأخبار السّابقة تحقّق الوجوب بمجرّد الاستطاعة الماليّة و صحّة البدن و تخلية السّرب، و تظهر الثّمرة في صورة التكلّف و التحمّل فعلى الأوّل لا تسقط حجّه حجّة الإسلام مع رفع المانع و على الثاني تسقط.
و هو يشتمل على اعتبار الصحّة و تخلية السّرب و الاستمساك على الرّاحلة و سعة الوقت لقطع المسافة فلو كان مريضا بحيث يتضرّر بالرّكوب لم يجب الحجّ و لا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الرّكوب و لو منعه عدوّ أو كان معضوبا لا يستمسك على راحلة أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض.
استدلّ على اعتبار صحّة البدن بصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «قال اللّٰه تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قال:
هذه لمن كان عنده مال و صحّةالحديث» 1و صحيحة هشام بن الحكم و فيها «من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة» 2و الصّحيحتان و إن كانتا مطلقتين في اعتبار الصحّة لكنّه مقيّدتان بصحيحة ذريح المتقدّمة فالمناط في سقوط الفرض بل عدم وجوب الحجّ وجود مرض لا يطيق معه الحجّ لا التضرّر إلاّ أن يتمسّك بقاعدة نفي الضّرر و التمسّك بها في مثل المقام مشكل جدّا ألا ترى أنّ الحجّ في هذه الأزمنة ملازم غالبا مع الضّرر الماليّ و هل يمكن الالتزام بسقوط الحجّ و على فرض الأخذ بالقاعدة لا يثبت بها إلاّ المعذوريّة في التّرك و ذكرنا آنفا الفرق بينها و بين انتفاء شرط الوجوب لكنّ المعروف ما في المتن و قد يقال: إنّ الاستطاعة من الأمور العرفيّة فمثل المريض المتضرّر و الغير المستمسك يكونان ممّن لا يستطيع عرفا، و ما ورد من بيان معنى الاستطاعة منزّل على المعنى العرفي كما يقول الإنسان في هذه السنّة مثلا لا أستطيع أن أزور لابتلائي بالمرض و من هذه لا يلزم بيع الدّار المحتاج إليها للسكنى و فيه نظر لأنّ لازم هذا البيان جواز ترك الحجّ مع اجتماع الشّرائط المذكورة لعذر مرض مثل الأب و