269
و لا يجب على الولد بذل المال في الحجّ للأب.
الظّاهر عدم الإشكال فيه و يدلّ عليه قول أبي جعفر عليه السّلام في خبر الثّمالي قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم للرّجل: «أنت و مالك لأبيك» ثمّ قال أبو جعفر عليه السّلام و ما أحبّ له أن يأخذ من مال ابنه إلاّ ما يحتاج إليه ممّا لا بدّ منه، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ لاٰ يُحِبُّ اَلْفَسٰادَ » 1و خبر عليّ بن جعفر عليه السّلام سأل أخاه عليه السّلام «الرّجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا إلاّ أن يضطرّ إليه فليأكل منه بالمعروف» 2و غيرهما.
و في قبالهما صحيح سعيد بن يسار سأل الصّادق عليه السّلام «الرّجل يحجّ من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم يحجّ منه حجّة الإسلام، قال: و ينفق منه؟ قال: نعم، ثمّ قال: إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلا اختصم هو و والده إلى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم فقضى أنّ المال و الولد للوالد» 3و لا يخفى أنّ ظاهره غير مراد فاللاّم الدّاخلة على المال كاللاّم الدّاخلة على الولد فلعلّ الصّدر محمول على صورة استقرار الحجّ أو كان له مال يتمكّن من التصرّف فيه وقت الحجّ فيستقرض من مال الولد و خبر الحسين بن علوان عن زيد بن عليّ، عن آبائه عن عليّ عليه السّلام قال «أتى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم رجل فقال: يا رسول اللّٰه إنّ أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرّ بي، فقال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: أنت و مالك من هبة اللّٰه تعالى لأبيك أنت سهم من كنانته إلخ» 4المحمول على جهة أخرى لو لا الحمل على التقيّة كما احتمل.
[الشرط الخامس إمكان المسير]
الشرط الخامس إمكان المسير
و ادّعي عليه الإجماع و يدلّ عليه قول الصّادق عليه السّلام في صحيح ذريح من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيّا» 5و لا يخفى الفرق بين عدم الوجوب و المعذوريّة فالاستطاعة شرط الوجوب بحسب ما سبق، و غاية ما يستفاد من الصّحيح المذكور المعذوريّة من جهة الحاجة المذكورة