268ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السّبيل؟ فقال: السّعة في المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعضا يقوت به عياله [لقوت عياله خ ل]أ ليس قد فرض اللّٰه الزّكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم» و رواه المفيد في المقنعة مع اختلاف. و خبر الأعمش المرويّ عن الخصال 1بسنده إليه عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام في حديث شرائع الدّين قال: و حجّ البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا و هو الزّاد و الرّاحلة مع صحّة البدن و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه بعد حجّه» . و عن الطبرسي في مجمع بيانه 2«أنّه قال في قوله تعالى « وَ لِلّٰهِ -الآية» المرويّ عن أئمّتنا عليهم السّلام أنّه الزّاد و الرّاحلة و نفقة من يلزمه نفقته و الرّجوع إلى كفاية إمّا من مال أو ضياع أو حرفة مع صحّة في النّفس و تخلية الدّرب من الموانع و إمكان المسير.
و لو لا مخالفة المشهور لأمكن الاشكال بمعارضة ما ذكر من الأخبار مع ما سبق من الأخبار المفسّرة للاستطاعة الخاليّة عمّا ذكر في هذه الأخبار و ظاهر الآية الشّريفة موافقة لما سبق، و ليست الطّائفتان من الأخبار من قبيل المطلق و المقيّد حتّى يجمع بينهما كما لا يخفى. و أمّا ما ذكر من سبق وجوب الإنفاق فممنوع صغرى و كبرى.
و لو حجّ عنه غيره ممّن يطيق الحجّ لم يسقط عنه فرضه سواء كان النّائب واجدا للزّاد و الرّاحلة أو فاقدهما و كذا لو تكلّف الحجّ مع عدم الاستطاعة.
الظّاهر عدم الخلاف في عدم إجزاء حجّ الغير و عدم إجزاء حجّ نفسه مع عدم الاستطاعة و إجزاء الأوّل خلاف الأصل لاعتبار المباشرة مع التمكّن و الثاني بمنزلة الصلاة قبل الوقت حيث أنّ الوجوب بعد الاستطاعة و لو لا تسلّم المسألة لأمكن الخدشة في الأوّل فإنّ العبادات قابلة للنّيابة و لا يستفاد من أدلّة وجوبها بنحو الكلّيّة لزوم المباشرة.